تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
الثاني : أنه لو تلفت الدار المستأجرة بعد قبض المشتري لها ، أو مات العبد بعد قبض المشتري له ، فلا شك في عدم انفساخ البيع بذلك ، لأن التلف بعد القبض وهو واضح ، وهل تنفسخ الإجارة بذلك أو لا ؟ لا شك في انفساخها في المدة التي تكون بعد تلف العين ، لأنه ينكشف بذلك أن المؤجر لم يكن مالكاً لما ملّكه للمستأجر ، فهو ملّك ما لا يملك ، فيرجع المستأجر - الذي هو المشتري في المقام أيضاً - على المؤجر - الذي هو البائع في المقام أيضاً - ببقية المنفعة ، وللمستأجر أيضاً خيار تبعض الصفقة ، وتقدم الكلام في ذلك مفصلاً أيضاً ( 1 ) @ .
هامش
( 1 ) في المسألة 1 ] 3271 [ موسوعة الإمام الخوئي 30 : 111 - 122 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 381 | الشيخ محمد الجواهري