الموضوع الصفحة
يستحب اعطاء الزكاة إلى الأقارب مع فقرهم وعدم كونهم واجبي النفقة على المزكي 172
يجوز للوالد دفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج وكذا العكس 173
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته من سهم الفقراء 174
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله 174
هل لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على انفاقه أو عاجزاً 175
الممنوع من اعطاء زكاة المنفق على من تجب نفقته عليه إنما هو من سهم الفقراء وأما اعطاؤه للنفقة من
سائر السهام فهو الذي يتعرض له الماتن في هذه المسألة ويصرح به بعدم الجواز نعم يجوز الاعطاء
لهم من سبيل الله لأجل المصالح العامة 176
هل يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير من سهم الفقراء إذا لم يكن الغير باذلاً لنفقته 178
الرابع من أوصاف المستحقين للزكاة : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم
الاضطرار 180
هل المنع من الاعطاء للهاشمي إذا كانت الزكاة من غيره من جميع السهام أو من غير سهم المؤلفة
وسبيل الله والرقاب 183
لا مانع من اعطاء زكاة الهاشمي إلى الهاشمي 184
لا فرق بين السهام في ذلك أيضاً 185
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار إليها 185
الأحوط في الأخذ مع الاضطرار الاقتصار على الضرورة 187
المحرّم على الهاشمي من زكاة غير الهاشمي زكاة المال وزكاة الفطرة دون الصدقات المستحبة 187
هل يشمل المحرّم على الهاشمي من زكاة غيره الصدقات الواجبة كالكفارة 188
وعلى تقدير الشمول للصدقات الواجبة هل يشمل الحكم الصدقة الواجبة بنذر أو عهد أو يمين أو شرط
في ضمن عقد ونحو ذلك 188
هل يشمل الحكم المظالم ومجهول المالك 190
الدليل على شمول حكم حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي لزكاة الفطرة مستنده الإجماع فقط أو
الكتاب والسنّة أيضاً 191
الدليل على شمول حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي للصدقات المندوبة وجوابه 193
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 377
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٧٧