شرح
أو اللازم 4 - التقسيط ، أي إخراج فريضة النصاب الأوّل عند حلول حوله ، وجزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله ، وإذا تم الحول الثاني أكمل فريضة النصاب الثاني كما عن العلاّمة في القواعد ( 1 ) . مثلاً إذا ملك أوّل السنة اثنتين وعشرين من الإبل ، ثمّ بعد ستة أشهر ملك أربعاً من الإبل مكملة للنصاب السادس الذي فيه بنت مخاض . فيجب بدخول الشهر الثاني عشر من أول السنة أربع شياه زكاة العشرين والاثنان عفو ، ثم بدخول الشهر الثامن عشر تجب عليه بنت مخاض ، لمضي حول وهو مالك لست وعشرين من الإبل ولكن بما أنه دفع زكاة العشرين من النصاب السادس بدخول الشهر الثاني عشر كما هو المفروض ، فلا يجب عليه حينئذ بدخول الشهر الثامن عشر إلاّ زكاة ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من بنت المخاض ، ثمّ بدخول الشهر الرابع والعشرين يجب عليه حينئذ عشرين جزءاً من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض وهكذا .
وجوه بل أقوال :
أما الوجه الرابع فلا وجه له أصلاً ، إذ لا دليل على هذا النوع من التقسيط ، لأن الستة الزائدة على العشرين إنما تقتضي وجوب دفع ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت المخاض فيما إذا حال عليها الحول منضمة إلى العشرين ، لا ما إذا حال عليها الحول بنفسها ، إذ إن فيها حينئذ شاة ليس إلاّ ، لأنها تكون حينئذ مصداقاً للنصاب الأوّل ( 2 ) .
نعم ، التقسيط ثابت فيما إذا تلف بعض الإبل بعد التعلق وعدم تفريط المالك حقيقة أو حكماً ، فينقص حينئذ بنسبته من بنت المخاض .
وأما الوجه الأوّل فقد تقدم ( 3 ) أنه غير صحيح .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 333 .
( 2 ) بل لا يكون حتّى مصداقاً للنصاب الأوّل ، لأنّ النصاب الأوّل هو الخمس الاُولى وقد أدى زكاتها ، فإن احتمل هنا أنها نصاب فهو النصاب الخامس ، ولا تكون نصاباً خامساً أيضاً ، لأن النصاب الخامس كما سيأتي من السيد الاُستاذ هو أن يكون مالكاً لخمس من الإبل بشرط لا عن الزيادة ، ويختص النصاب الخامس عن بقية النصب التي قبله بأنه مشروط بملكية الخمس طول الحول بشرط لا عن الزيادة ، في حين أن النصب الأربعة التي قبله مشروطة بملكية الخمس طول الحول لا بشرط عن الزيادة ، فليس هو حتّى نصاباً خامساً ، فلا تجب حتّى شاة واحدة أصلاً .
( 3 ) تقدم قبل أربع صفحات تقريباً وفي أوّل البحث في الصورة الثالثة أن القول بملاحظة كلا النصابين ووجوب كلتا