تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الموضوع الصفحة المراد من الاشتغال بالعبادة هو المقدار المتعارف ولا يلزم فيه التحقيق فله الخروج لقضاء حاجة ضرورية أو تجديد الوضوء أو شرب ماء أو أكل طعام أو ملاقاة رحم أو صديق 197 الطائفة الثالثة : من كان في مكّة وخرج منها قاصداً منى وتجاوز عقبة المدنيين فنام في الطريق أو أخره الزحام ونحوه فلم يصل منى إلاّ بعد انفجار الصبح 200 الطائفة الرابعة : ما إذا كان جاهلاً بوجوب المبيت بمنى أو ناسياً أو مضطراً إلى تركه 200 تجب الكفارة على من ترك المبيت بمنى وتدل عليه عدة روايات 200 لا كفارة على الطائفة الاُولى ممن يجوز لهم المبيت في غير منى 204 لا كفارة على الطائفة الرابعة ممن كان لا يجب عليهم المبيت 204 لا كفارة على الطائفة الثانية ممن يجوز لهم المبيت في غير منى 205 لا كفارة على الطائفة الثالثة ممن يجوز لهم المبيت في غير منى 205 استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت في منى الرعاة ولا يمكن المساعدة عليه 206 استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت بمنى السقاة ولا يمكن المساعدة عليه 207 من أفاض من منى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ورجع إليها بعد الغروب لا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر 207 الثاني من أعمال منى بعد الفراغ من الحج ، رمي الجمار وجوب الرمي يومي الحادي عشر والثاني عشر 208 إذا بات ليلة الثالث عشر فالمعروف وجوب الرمي يوم الثالث عشر واثبات ذلك بالدليل غير ممكن 210 ما دل من الروايات على عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى 211 تحقيق فيما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل والبالغ عدده 761 رواية 211 محمّد بن إسماعيل هذا هو محمّد بن إسماعيل النيسابوري المدعى بندفر البندقي ووثاقته منحصرة بروايته في كامل الزيارات 212 فيما استدل به من الروايات على وجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات بمنى 213 يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز النيابة اختياراً 217 يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الوسطى ثم العقبة 217