الموضوع الصفحة
المراد من الاشتغال بالعبادة هو المقدار المتعارف ولا يلزم فيه التحقيق فله الخروج لقضاء حاجة
ضرورية أو تجديد الوضوء أو شرب ماء أو أكل طعام أو ملاقاة رحم أو صديق 197
الطائفة الثالثة : من كان في مكّة وخرج منها قاصداً منى وتجاوز عقبة المدنيين فنام في الطريق أو أخره
الزحام ونحوه فلم يصل منى إلاّ بعد انفجار الصبح 200
الطائفة الرابعة : ما إذا كان جاهلاً بوجوب المبيت بمنى أو ناسياً أو مضطراً إلى تركه 200
تجب الكفارة على من ترك المبيت بمنى وتدل عليه عدة روايات 200
لا كفارة على الطائفة الاُولى ممن يجوز لهم المبيت في غير منى 204
لا كفارة على الطائفة الرابعة ممن كان لا يجب عليهم المبيت 204
لا كفارة على الطائفة الثانية ممن يجوز لهم المبيت في غير منى 205
لا كفارة على الطائفة الثالثة ممن يجوز لهم المبيت في غير منى 205
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت في منى الرعاة ولا يمكن المساعدة عليه 206
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت بمنى السقاة ولا يمكن المساعدة عليه 207
من أفاض من منى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ورجع إليها بعد الغروب لا يجب عليه المبيت ليلة
الثالث عشر 207
الثاني من أعمال منى بعد الفراغ من الحج ، رمي الجمار
وجوب الرمي يومي الحادي عشر والثاني عشر 208
إذا بات ليلة الثالث عشر فالمعروف وجوب الرمي يوم الثالث عشر واثبات ذلك بالدليل غير ممكن 210
ما دل من الروايات على عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى 211
تحقيق فيما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل والبالغ عدده 761 رواية 211
محمّد بن إسماعيل هذا هو محمّد بن إسماعيل النيسابوري المدعى بندفر البندقي ووثاقته منحصرة
بروايته في كامل الزيارات 212
فيما استدل به من الروايات على وجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات بمنى 213
يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز النيابة اختياراً 217
يجب الابتداء برمي الجمرة الاُولى ثم الوسطى ثم العقبة 217
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 296
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٩٦