الموضوع الصفحة
لو لم يطف المكلف طواف النساء لا بنفسه ولا بنائبه ومات فهل يقضى عنه من ماله أو يقضي عنه
وليه 175
إذا قدم طواف النساء على السعي عن علم وعمد لزمه إعادته بعده 179
إذا قدم طواف النساء على السعي عن جهل أو نسيان فهل تجب إعادته ؟ الأحوط ذلك 179
من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر كالخائف لا تحل له النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي
والذبح والحلق 181
إذا حاضت المرأة بعد أعمال الحج قبل طواف النساء ولم تتمكن من البقاء في مكّة فليس عليها شيء
ويجوز لها الخروج مع القافلة 181
الأحوط لها الاستنابة لطواف النساء 181
إذا حاضت المرأة بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة وإن
تمكنت من البقاء إلى زمان الطهر وإتمامه والاتيان بصلاته 182
لو أتى بطواف النساء ونسي ركعتيه فذكر في الطريق أو بعد رجوعه إلى بلده فإن تمكن من الرجوع
والصلاة خلف المقام من دون مشقة وجب وإلاّ صلاهما حيث ذكر 182
حرمة الصيد الإحرامي تبقى إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر وإن أتى المكلف بطواف النساء
بعد جميع الأعمال 183
حرمة الصيد الحرمي وقلع شجرة وما ينبت فيه باقية ما دام المكلف موجوداً في الحرم 183
أعمال منى بعد الفراغ من الحج
الأوّل : المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بل والثالث عشر على بعض الفروض 184
المبيت واجب مستقل أجنبي عن الحج فتركه عمداً غير مضر بالحج 184
المبيت عمل عبادي يعتبر فيه القصد ونية القربة 186
لو بات لا عن قصد القربة فهل يجب عليه الكفارة ؟ الظاهر العدم 186
المبيت ليلتي الحادي والثاني عشر إنما هو لما كان متقياً الصيد ، وإلاّ وجب عليه المبيت ليلة
الثالث عشر 186
هل المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً مختص بمن لم يتق الصيد أو يعم من لم يتق النساء 188
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 294
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٩٤