تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الموضوع الصفحة لو لم يطف المكلف طواف النساء لا بنفسه ولا بنائبه ومات فهل يقضى عنه من ماله أو يقضي عنه وليه 175 إذا قدم طواف النساء على السعي عن علم وعمد لزمه إعادته بعده 179 إذا قدم طواف النساء على السعي عن جهل أو نسيان فهل تجب إعادته ؟ الأحوط ذلك 179 من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر كالخائف لا تحل له النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق 181 إذا حاضت المرأة بعد أعمال الحج قبل طواف النساء ولم تتمكن من البقاء في مكّة فليس عليها شيء ويجوز لها الخروج مع القافلة 181 الأحوط لها الاستنابة لطواف النساء 181 إذا حاضت المرأة بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة وإن تمكنت من البقاء إلى زمان الطهر وإتمامه والاتيان بصلاته 182 لو أتى بطواف النساء ونسي ركعتيه فذكر في الطريق أو بعد رجوعه إلى بلده فإن تمكن من الرجوع والصلاة خلف المقام من دون مشقة وجب وإلاّ صلاهما حيث ذكر 182 حرمة الصيد الإحرامي تبقى إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر وإن أتى المكلف بطواف النساء بعد جميع الأعمال 183 حرمة الصيد الحرمي وقلع شجرة وما ينبت فيه باقية ما دام المكلف موجوداً في الحرم 183 أعمال منى بعد الفراغ من الحج الأوّل : المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بل والثالث عشر على بعض الفروض 184 المبيت واجب مستقل أجنبي عن الحج فتركه عمداً غير مضر بالحج 184 المبيت عمل عبادي يعتبر فيه القصد ونية القربة 186 لو بات لا عن قصد القربة فهل يجب عليه الكفارة ؟ الظاهر العدم 186 المبيت ليلتي الحادي والثاني عشر إنما هو لما كان متقياً الصيد ، وإلاّ وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر 186 هل المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً مختص بمن لم يتق الصيد أو يعم من لم يتق النساء 188