الموضوع الصفحة
على فرض الشمول لما لمن يتق النساء أيضاً فهل يتعدى منهما إلى غيرهما 189
نسب إلى بعض تعميم الحكم لما لم يتق شيئاً من محرمات الإحرام 189
وعن بعض تخصيص ذلك بالمحرمات التي فيها كفارة 190
إنما يجوز النفر لما كان متقياً الصيد - والنساء على الأحوط - بعد زوال اليوم الثاني عشر 190
إذا لم ينفر المكلف في اليوم الثاني عشر بعد الزوال إلى أن دخل عليه الليل وجب عليه المبيت
ليلة الثالث عشر أيضاً 190
لا فرق في وجوب المبيت عليه ليلة الثالث عشر إذا غربت الشمس وهو في منى بين ما إذا كان مهيئاً
للخروج أو لا ، خرج ولم يتجاوز حدود منى أو لا 191
لو نفر من منى بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر ورجع إلى منى بعد الغروب فهل يجب عليه
المبيت تلك الليلة أو لا 192
إذا نفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ورجع قبل الغروب لحاجة ونحوها فأدركه المساء وهو في منى
فهل يجب عليه المبيت أو لا 192
الواجب في المبيت في منى هو المكث فيها ليلاً وأما نهاراً فلا يجب المكث إلاّ بمقدار رمي الجمرات 193
المعروف وجوب البيتوتة في النصف الأوّل من الليل وأما في النصف الثاني فله الذهاب إلى أي مكان 193
هل إن وجوب البيتوتة في النصف الأوّل من الليل وجوب تعييني أو تخييري والطرف الآخر هو المكث
في منى من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ؟ الظاهر الثاني 193
لو خرج بعد نصف الليل فهل له الدخول إلى مكّة قبل طلوع الفجر أوليس له ذلك إلاّ بعد طلوع
الفجر 194
جواز المبيت في غير منى لعدة طوائف ، وفي فرض الجواز فهل عليه كفارة أو لا
الطائفة الاُولى : من كان عليه المبيت في منى ضررياً أو حرجياً كالخائف على نفسه أو ماله أو عرضه
أو المحتاح إلى معالجة أو مطالبة غريم ونحو ذلك 195
الطائفة الثانية : من خرج من منى واشتغل بالعبادة في مكّة إلى طلوع الفجر 196
لا يختص جواز المبيت بمكّة للعبادة من أول الغروب بل له أن يخرج من منى بعد دخول الليل
فيشتغل بالعبادة في مكّة إلى طلوع الفجر 196
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 295
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٢٩٥