پرش به محتوای اصلی

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
شرح
وأجبنا عنها سابقاً ( 1 ) بأن ذلك مبني على أن الموجود فيها « جرحت » والحال إن النسخة فيها مختلفة ففي بعضها « خَرجت » ومعنى خَرجت أنه إذا أنهيت الأعمال وخرجت من حجك وكان عليك دم فيجوز أن تهريقه في أي مكان شئت ، لا خصوص مكة أو منى ، بل معنى الرواية ذلك أيضاً حتّى بناءً على نسخة « جرحت » وأنه إذا فعلت شيئاً فيه الدم فلك أن تهريقه في أي مكان شئت ، فالمعنى وكأنه قال : لكل شيء جرحت في حجك يقتضي الدم فلك أن تهريقه في أي مكان . هذا كله مضاف إلى ضعف سندها بعبد الله بن الحسن الذي لم يوثق ، إلاّ أن الاحتياط في محله .
پاورقی
( 1 ) في المسألة 240 من المناسك .