يرجع إليها . . . يغنم أموالهم الّتي يحويها العسكر فقط ولا يجوز سبي ذراريهم ولا أخذ شيء من أموالهم الّتي لا يحويها العسكر . والّذي لا فئة له . . . يغنم أموالهم الّتي في العسكر دون غيرها ( 1 ) .
ودلالته على المطلوب واضحة غير محتاجة إلى البيان .
6 - وقال ابن حمزة في كتاب الجهاد من الوسيلة - بعد تفسير الباغي بأنّه كلّ مَن خرج على إمام عادل - في بيان أحكام البغاة : وما حواه العسكر من المال فهو غنيمة ، وما لم يحوه فلأهله ( 2 ) .
ودلالته واضحة كما عرفت .
7 - وقال أبو الحسن علاء الدين الحلبي في كتاب الجهاد من إشارة السبق : ولا يغنم من محاربي البغاة إلاّ ما حواه الجيش من مال أو متاع وغيرهما فيما يخصّ دار الحرب لا على جهة الغصب ( 3 ) .
ودلالته كسابقه ، والظاهر أنّ المراد بما يخصّ دار الحرب لا على جهة الغصب أنّ المغتنم خصوص أموال أنفسهم الّتي أتوابها دار الحرب ، وأمّا ما غصبوه فهو لا محالة يردّ إلى مالكه ولا يغنم .
8 - وقال السيّد أبو المكارم ابن زهرة في كتاب الجهاد من الغنية : ويغنم من جميع مَن خالف الإسلام من الكفّار ما حواه العسكر وما لم يحوه من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين ، ولا يغنم ممّن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلاّ ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة الّتي تخصّهم فقط من غير جهة غصب دون ما عداها ( 4 ) .
ودلالته على المطلوب صريحة ، بقرينة ذكر الأرضين في أموال مَن يقابلهم من محاربي الكفّار .
9 - وقال الكيدري في كتاب الجهاد من إصباح الشيعة : ولا يغنم ممّن أظهر
هامش
( 1 ) المهذّب : ج 1 ص 481 .
( 2 ) الوسيلة : ص 205 .
( 3 ) إشارة السبق : ص 144 .
( 4 ) الغنية : ص 203 .