ثم إن أسماء متن الحديث تختلف باعتبار اختلاف سنده في القوة والضعف
والاتصال والقطع ونحو ذلك ، ويترتب على ذلك فوائد : جواز العمل به وعدمه
وأنواع الترجيحات المقررة في الأصول .
وأما السنة الفعلية :
فان فعلهم ( ع ) إذا وقع بيانا " تبع المبين في وجوبه وندبه واباحته ، وان
فعلوه ابتداءا " فلا حجة فيه على الأقوى ( 1 ) إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه .
وأما فعلهم المجرد فإنه يدل على الجواز إن كان في الأفعال العرفية وعلى
الرجحان إن كان في العبادات .
وأما السنة التقريرية :
فان النبي صلى الله عليه وآله لا يقر على منكر وكذلك الأئمة المعصومون
بعده صلوات الله عليهم الا لتقية ، فما فعل بحضرتهم أو غيرها مما علموا به ولم ينكروه
من غير تقية فإنه يدل على جوازه .
وأما البحث في سند السنة الفعلية والتقريرية ففيه ما في سند القولية من
الأقسام والكلام ، كما نبينه انشاء الله تعالى .
( أصل )
الخبر اما صدق قطعا " كخبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وآله ،
أو كذب قطعا " كخبر مسيلمة بأنه أوحي إليه ، أو مظنون الصدق كخبر العدل ،
هامش
1 . أي لا بيانا " ، فلا حجة في كونه واجبا " أو ندبا " أو مباحا " ( منه ) .