ومنعها بعضهم ، لعدم وجود ما يحصل به الاذن ومنع الاشعار به بخلاف
الكتابة إليه .
ويؤيد الأول ما رويناه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سابقا " ( 2 ) وما نرويه
عن أبي جعفر الثاني عليه السلام فيما يأتي .
السابع : الوصية
وهو أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته .
وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته ، لان فيه نوعا " من الاذن وشبها "
من العرض والمناولة .
ومنعه بعضهم ، لبعده عن الاذن .
ولا بأس به ، إذ هو تعليق .
الثامن : الوجادة
وهو مصدر لوجد ، مولد غير مسموع من العرب . وهو أن يقف الانسان على
أحاديث بخط راويها أو في كتابه المروي له معاصرا " كان أو لا يرويها الواجد ،
فله أن يقول ( وجدت ) أو ( قرأت بخط فلان ) أو ( في كتابه حدثنا فلان ) ويسوق
الاسناد أو المتن .
هذا هو الذي استمر عليه العمل حديثا " وقديما " ، وهو باب المنقطع . وفيه
شوب اتصال يجوز العمل به عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط
المذكور أو روايته ، والا قال ( بلغني عمن نقل عنه ) أو ( وجدت في كتاب أخبرني
وصول الأخيار إلى أصول الأخبار — صفحة 143
مساهمون: حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي (والد الشيخ البهائي)
ص١٤٣