وإن كثر ثمنه زكاة ، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه
الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ،
ومن كل عشرين دينارا نصف دينار .
[ 11530 ] 10 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذرة شئ ؟ فقال
لي : الذرة والعدس والسلت والحبو ب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل
ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة .
[ 11531 ] 11 - وبالاسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : هل في الأرز شئ ؟ فقال : نعم ، ثم قال : إن
المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز ، فيقال فيه ، ولكنه قد جعل ( 1 ) فيه ، وكيف
لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه .
أقول : وتقدم ما يدل على الاستحباب ( 2 ) وعلى نفي الوجوب ( 3 ) ، وما
ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقية .
10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ،
وجملة من أحكامها
[ 11535 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي ( 1 )
هامش
10 - التهذيب 4 : 65 . 177 .
11 - التهذيب 4 : 65 / 178 .
( 1 ) في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الخصال : 604 / 9 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( ذ ) .