[ 11525 ] 5 - ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ،
وقال : ( 1 ) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة .
[ 11526 ] 6 - وبالاسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ، وقال : كل
ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال :
جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصدقة
في كل شئ أنبتت
الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شئ يفسد من يومه .
[ 11527 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز مثله ، إلا أنه
قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة .
[ 11528 ] 8 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب - إلى أن قال : - وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة
أشياء .
[ 11529 ] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في شي أنبتت الأرض من الأرز
والذرة ( 1 ) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف
هامش
5 - الكافي 3 : 510 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : كل .
6 - الكافي 3 : 510 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 4 : 65 / 176 .
8 - التهذيب 4 : 13 / 34 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات .
9 - التهذيب 4 : 6 / 12 ، والاستبصار 2 : 6 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1
من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 1 ) في نسخة زيادة : والدخن ( هامش المخطوط ) . وهو في الاستبصار .