أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في منع الزكاة ( 3 ) ، وغير ذلك ( 4 )
، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 6 ) ، وانه محمول على
الاستحباب .
9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من
الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوى الجميع في الشرائط
[ 11521 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار - في
حديث - أن أبا الحسن ( عليه السلام ) كتب إلى عبد الله بن محمد : الزكاة
على ( 1 ) كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟
فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : في الحبوب كلها زكاة .
وروي أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل
القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني
جعلت فداك ، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس
زكاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : صدقوا الزكاة في كل شئ كيل ( 2 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الباب 9 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 510 / 3 ، والتهذيب 4 : 5 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8
من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 3 : 511 / 4 .