ورواه الشيخ كما تقدم إلا أنه قال : يقسم بينهم على الكفاف
والسعة ( 1 ) .
[ 12624 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال : -
فالنصف له - يعنى : نصف الخمس للامام - خاصة ، والنصف لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ،
عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل
شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له
الفضل كذلك يلزمه النقصان .
هامش
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الخمس ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من
أبواب الأنفال .