2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من
مستحقي الخمس
[ 12620 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال :
سئل عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى ) ( 1 ) فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال :
لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) فهو للإمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر
وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك
الامام
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
نحوه ( 2 ) .
[ 12621 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟
فقال : لا ، ولكن نفضل ونعطي هكذا ، وسئل عن قول الله تعالى وذكر
الحديث مثله .
هامش
الباب 2 : فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 1 : 457 / 7 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) الأنفال 8 : 41 .
( 2 ) قرب الإسناد : 170 .
2 - التهذيب 4 : 126 / 363 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب وقطعة منه في الحديث
6 من الباب 1 من هذه الأبواب .