[ 12627 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون
غنائم كيف يقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج
منها لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة ( 1 ) أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا
عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب .
[ 12628 ] 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض
أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث - قال : وللامام
صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة ، والدابة
الفارهة ، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل
إخراج الخمس ، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء
المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فان بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس
منه فقسمه في أهله ، وقسم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سد
النوائب شئ فلا شئ لهم - إلى أن قال - وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال
كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب
ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال
وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك
ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود ، وهو وارث
من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ، وقال : إن الله لم يترك شيئا من
هامش
3 - الكافي 5 : 43 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو .
( 1 ) كتب المؤلف في الأصل على كلمة ( ثلاثة ) : " كذا " ، وفي هامش المخطوط : ( أربعة ظ )
وفي المصدر : أربعة .
4 - الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس ، وقطعة منه ي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات وأخرى في الحديث
3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، وأخرى في الحديث 8 من الباب 1 ، وأخرى
في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 41
من أبواب جهاد العدو .