[ 12622 ] 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا
الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه
إنما يعمل بأمر الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم
في سنتهم ، فان أعوز فمن نصيب الامام ، فان فضل شئ
فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن
السبيل في بلد الاخذ لا في بلده .
[ 12623 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح عليه السلام
- في حديث طويل - قال : وله - يعنى : للامام - نصف الخمس كملا ، ونصف
الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء
سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فان
فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على
الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن
له ما فضل عنهم
هامش
3 - التهذيب 4 : 148 / 412 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب
المستحقين للزكاة .