[ 12617 ] 18 - وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن قول الله : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ) ( 1 ) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا .
[ 12618 ] 19 - وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم ( فيه سهم ) ( 1 )
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون :
ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين
وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم ، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم
نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردها ( 2 ) إلينا .
[ 12619 ] 20 - وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليهما
السلام ) قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
18 - تفسير العياشي 2 : 62 / 56 .
( 1 ) الأنفال 8 : 41 .
19 - تفسير العياشي 2 : 63 / 62 .
( 1 ) في المصدر : بين .
( 2 ) في المصدر : يردوها .
20 - تفسير العياشي 2 : 63 / 62 .
( 1 ) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 12 ، 19 من
الباب 1 من أبواب الأنفال .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 2 من
أبواب ما يجب فيه الخمس .