القربى ) ( 1 ) قال : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فسألته :
منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم .
[ 12613 ] 14 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل
عليه وولي ذلك ، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) .
[ 12614 ] 15 - وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم أنه لها ، قال :
ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم
يكونون هم وعلي سواء ( 1 ) .
[ 12615 ] 16 - وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد ، فأبى أبو بكر
أن يعطيهم نصيبهم . . . الحديث .
[ 12616 ] 17 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
في قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى ) ( 1 ) قال : هم أهل اقرابة نبي الله ( صلى الله عليه
وآله ) .
هامش
( 1 ) الأنفال 8 : 41 .
14 - تفسير العياشي 2 : 61 / 51 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب
ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال .
15 - تفسير العياشي 1 : 176 / 56 .
( 1 ) في المصدر : ثم نكون وهم على سواء .
16 - تفسير العياشي 1 : 325 / 130 .
17 - تفسير العياشي 2 : 62 / 55 .
( 1 ) الأنفال 8 : 41 .