ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 11494 ] 9 - وعنه ، عمن ذكره ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن
سنان ، عن المفضل قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسأله
رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة
تريد ؟ فقال : أريدهما جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة
وعشرون ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك .
[ 11495 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار
الساباطي أن الصادق ( عليه السلام ) قال له : يا عمار أنت رب مال
كثير ، قال نعم : جعلت فداك ، قال : فتؤدي ما افترض الله عليك من
الزكاة ؟ فقال : نعم قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم
قال : ( فتصل قرابتك ؟ ) ( 1 ) قال : نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم
قال : يا عمار إن المال يفنى ، والبدن يبلى والعمل يبقى ، والديان حي
لا يموت ، يا عمار أما إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك .
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لعمار الساباطي ( 2 ) ، وذكر مثله ( 3 ) .
ورواه أيضا عن علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي
عبد الله مثله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 108 / 313 .
9 - الكافي 3 : 500 / 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 ، وأورده عن معاني الأخبار في
الحديث 5 من الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
10 - الفقيه 2 : 3 / 5 .
( 1 ) ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) قوله : ( لعمار الساباطي ) جاء في الأصل ، ولم يرد في المخطوط .
( 3 ) الكافي 3 : 501 / 15 .
( 4 ) الكافي 4 : 27 / 7 .