[ 11496 ] 11 - وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الحق المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت
كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله عز
وجل " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " ( 1 ) فليس من الزكاة ،
والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ومتاع
البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عز وجل : " والذين في
أموالهم حق معلوم " ( 2 ) فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شئ يفرضه الرجل
على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه .
[ 11497 ] 12 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث المناهي - قال : ونهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من
منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى
نفسه فما أسوء حاله .
[ 11498 ] 13 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ،
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى
الله بالبر وصلة الرحم .
[ 11499 ] 14 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمن
هامش
11 - الفقيه 2 : 25 / 94 .
( 1 ) البقرة 2 : 271 .
( 2 ) المعارج 70 : 24 .
12 - الفقيه 4 : 8 / 1 ، وأورده بزيادة في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف .
13 - الخصال : 48 / 52 .
14 - الخصال : 48 / 53 .