[ 11491 ] 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمان بن
الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمان الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : إن رجلا جاء إلى أبي ( 1 ) - علي بن الحسين ( عليه السلام ) -
فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل : " والذين في أموالهم حق معلوم *
للسائل والمحروم " ( 2 ) ما هذا الحق المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين
( عليه السلام ) : الحق المعلوم الشئ يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا
من الصدقة المفروضتين قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما
هو ؟ فقال : هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقل
على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحما ،
ويقوي به ضعيفا ( 3 ) ، ويحمل به كلا ، أو يصل به أخا له في الله ، أو لنائبة
تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالته .
[ 11492 ] 7 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان الجمال ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " للسائل والمحروم " ( 1 )
قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في
الشراء والبيع .
[ 11493 ] 8 - قال الكليني : وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس
ولم يبسط له في الرزق وهو محارف .
هامش
6 - الكافي 3 : 500 / 11 .
( 1 ) كلمة ( أبي ) لم ترد في الأصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة .
( 2 ) المعارج 70 : 24 - 25 .
( 3 ) في الأصل والمصدر : ويقرى به ضيفا ، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة .
7 - الكافي 3 : 500 / 12 ، والتهذيب 4 : 108 / 312 .
( 1 ) المعارج 70 : 25 .
8 - الكافي 3 : 500 / ذيل حديث 12 .