لما تقدم هنا ( 2 ) وبعض أحاديث وجوب الزكاة ( 3 ) ، ولما يأتي ( 4 ) ، أو ما يدفع به
ضرورة المؤمن ، ولو أريد به الوجوب أمكن حمله على التقية .
8 = باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة
والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب
وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها .
[ 11503 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( 1 ) أنزلت ( 2 ) آية
الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " في شهر رمضان
فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك
وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم
من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر
والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عما سوى
ذلك . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من هذه الباب .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 7 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل على ذلك بعمومة في أبواب الصدقة وأبواب فعل المعروف ، وفي أبواب 14
و 88 . 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من أبواب أحكام العشرة .
الباب 8
فيه 18 حديثا
1 - الفقيه 2 : 8 / 26 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه أبواب .
( 1 ) في الكافي زيادة : لما ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : إليه .
( 3 ) التوبة 9 : 103 .
( 4 ) في الكافي زيادة : وأنزلت .