مائة ، قال : فندم ( 2 ) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ مني
عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه ( 3 ) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه
قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك واتني ما شئت ، فأبى فعالجه
فأعياه ، فقال : لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على
أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام أمره قال لصاحب
الركاز : أد خمس ما أخذت ، فان الخمس عليك ، فإنك أنت الذي وجدت
الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ( 4 ) .
7 - باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر
بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت
قيمته دينارا فصاعدا
[ 12576 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس . . . الحديث
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيب : واعياه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 7 : 225 / 986 .
وتقدم ما يدل على وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث 2 ، 6 ، 7 من الباب 3 ،
وفي الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 121 / 346 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 1
من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 1 : 461 / 28 .