الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شئ ؟
قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا .
أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة ( 1 ) وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على
الاستحباب .
5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين
دينارا فصاعدا ، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام
وليس عليه أثره والا فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه
وان كثر
[ 12569 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ فقال :
الخمس . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 2 ) .
[ 12570 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذا الأبواب
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 21 / 73 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 4 : 121 / 236 .
( 2 ) الكافي 1 : 459 / 19 .
2 - الفقيه 2 : 21 / 75 .