عن محمد بن زياد - يعني : ابن أبي عمير - عن هارون بن خارجة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته ؟ قال : لا ،
قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات
[ 12574 ] 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الرضا
( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه
الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا
خمس فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي
اللقطة ( 3 ) .
6 - باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع
دون المشترى
[ 12575 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن
الحارث بن حصيرة الأزدي ( 1 ) قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين
عليه السلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته أمي
وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها
هامش
6 - المقنعة : 46 .
( 1 9 تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 ، وفي الحديثين 6 ، 7 ، من
الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب اللقطة .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 315 / 48 .
( 1 ) في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ) .