[ 12577 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد
وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه
الخمس .
ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 )
وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله
وترك ذكر المعادن ( 2 ) .
[ 12578 ] 3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه
السلام ) أنه قال : في العنبر الخمس
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الغنائم ( 1 ) وفي المعادن ( 2 ) . 8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له
ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ونحوها ، وان خمس ذلك للامام خاصة
[ 12579 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب
هامش
2 - الفقيه 2 : 21 / 72 .
( 1 ) مر في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) المقنع : 53 .
3 - المقنعة 46 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديثين 6 ، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث
12 من الباب 4 من أبواب الأنفال .
الباب 8
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 123 / 352 ، والاستبصار 2 : 55 / 181 .