[ 12566 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج
من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف
صاحبه والكنوز الخمس .
[ 12567 ] 7 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن
والغوص والغنيمة
ونسي ابن أبي عمير الخامس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين
دينارا في وجوب الخمس ( * )
[ 12568 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا
هامش
6 - الخصال : 290 / 51 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى .
7 - الخصال : 291 / 53 ، وأورده عن المقنع في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديث واحد .
* هذا الباب ورد في الأصل ، وهو النسخة الأولى بخط المؤلف ، وورد عنوان الباب في الفهرست
أيضا ، برقم الباب ( 4 ) ، ولكنه لم يرد في المخطوط ، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف
وقد رقم فيه للباب التالي : " باب وجوب الخمس في الكنوز . . . " برقم ( 4 ) .
1 - التهذيب 4 : 138 / 391 .