والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، إلا أن فيه فقال : مثل
المعدن فيه الخمس ( 2 ) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك ( 3 ) .
[ 12565 ] 5 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي
عبد الله ( 1 ) ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من
البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل ( فيها
زكاة ) ( 2 ) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام مرسلا
نحوه ( 3 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 4 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 5 ) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن ( 6 ) .
أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن .
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 21 / 76 .
( 3 ) المقنع : 53 .
5 - التهذيب 4 : 124 / 356 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الكافي : محمد بن علي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : عليه زكاتها .
( 3 ) المقنعة : 46 .
( 3 ) المقنعة : 46 .
( 3 ) الكافي 1 : 459 / / 21
( 5 ) الفقيه 2 : 21 / 72 .
( 6 ) المقنع : 53 .