إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر ( 1 ) من إخوانه في بلدة
أخرى يحتاج أن يوجه له ( 2 ) فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسم الفطرة على من
حضر ( 3 ) ، ولا يوجه ( 4 ) ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد ( 5 ) موافقا .
[ 12238 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة
الفطرة ، اعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران
أحق بها .
[ 12239 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنه
سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى ( 1 )
الجيران والظؤرة ( 2 ) ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان
محتاجا .
[ 12240 ] 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، أنه سأل أبا الحسن الأول ( عليه
السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك
فضة
هامش
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) في نسخة : يدفع إليه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيبين : حضرها .
( 4 ) في نسخة : ولا يخرج ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ولا توجه .
( 5 ) في التهذيب : تجد .
5 - التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من
الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : من هؤلاء ( هامش المخطوط ) .
6 - الفقيه 2 : 118 / 507 .
( 1 ) في المصدر : أيصلح أن يعطي .
( 2 ) الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة . ( مجمع البحرين - ظأر - 3 : 386 ) .
7 - الفقيه 2 : 117 / 506 .