عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن ( 1 ) يعطى الرجل الرجل عن
رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 12244 ] 4 - قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن
نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين .
[ 12245 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال
: كتبت إلى الطيب العسكري ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن
عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : نعم افعل ذلك ( 1 ) .
[ 12246 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار
- في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، يعطيها رجلا
واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به .
هامش
( 1 ) في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 173 / 17 .
( 3 ) التهذيب 4 : 90 / 263 .
4 - الفقيه 2 : 116 / 499 .
5 - الفقيه 2 : 116 / 501 .
( 1 ) في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ) .
6 - الكافي 4 : 171 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب
12 من هذه الأبواب .