ورواه الشيخ كما سبق ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة ( 2 ) .
16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز
اعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز اعطائه أصواعا متعددة ،
وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد
[ 12241 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال : سألت أبا إبراهيم
( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال :
تفرقها أحب إلي ، قلت : أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟
قال : نعم .
[ 12242 ] 2 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تعط أحدا أقل من رأس .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
[ 12243 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ،
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من
أبواب المستحقين للزكاة .
الباب 16 فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 89 / 262 ، والاستبصار 2 : 52 / 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من
الباب 1 من هذه الأبواب .
2 - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب .
( 1 ) التهذيب 4 : 89 ، 261 ، والاستبصار 2 : 52 / 174 .
3 - الفقيه 2 : 116 / 498 .