أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟
[ 12247 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نجران ، وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير
والحر والعبد . . الحديث .
أقول : استدل به بعض الأصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب
المطلق إذا تحرر منه شئ وكان غنيا بنسبة الحرية ( 2 ) ، وبما يأتي على وجوبها
على مولاه بنسبة الرقية ( 3 ) .
[ 12248 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، رفعه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه . .
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 و 23 و 24
و 25 و 28 من أبواب المستحقين للزكاة .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 171 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) كذا في الأصل والمصدر وكان في المخطوط : ابن أبي عمير .
( 2 ) راجع شرح اللمعة 2 : 58 ، ومختلف الشيعة : 194 .
( 3 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
2 - الكافي 4 : 174 / 20 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 4 / 72 / 195 .