القمح ( 2 ) والسلت والعلس ( 3 ) والذرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة
واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من
الشيعة ليدفعوها إلى المستحق . [ 12190 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بدراهم لي
ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال فكتب ( 1 ) بخطه : قبضت .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن
أخيه عبد الرحمن بن محمد ( 2 ) ، عن محمد بن إسماعيل مثله ، إلا أنه قال :
قبضت وقبلت . ( 3 )
هامش
( 2 ) علق المصنف في الأصل هنا بقوله : " فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير
معروف ، اللهم الا ان يراد المجموع على أن الاخراج منهما معا ، فيكون حاصل المعني :
انه إذا عدم أحدهما مع إرادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعكس عن
الحنطة ، والسلت عن أحدهما ، فتأمل ، قاله بعض الأصحاب " .
( 3 ) العلس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء . ( القاموس
المحيط - علس 2 : 232 ) .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذا الأبواب .
الباب 9
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 2 : 119 / 513 ، والمقنعة : 43 ، والتهذيب 4 : 91 / 266 ، وأورده في الحديث
6 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ( 1 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
( 2 ) في التهذيب : عبد الله بن محمد ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 4 : 174 / 22 .