عبد الله ( عليه السلام ) قال : إد الفطرة عن كل حر ومملوك ، فإن لم تفعل
خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل ( 1 ) الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا يجزيك ، قلت : فاصلي الفجر واعزلها فيمكث
يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها
قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر
على فطرة .
أقول : وتقدم الوجه في مثله ( 2 ) .
[ 12155 ] 17 - قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أن من أضاف
إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من
جميع الأقوات .
[ 12156 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) في نسخة : أصلي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب .
17 - الخلاف : 209 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 وفي
الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 وفي
الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الأبواب 17
و 18 و 19 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 23 حديثا
1 - الكافي 4 : 171 / 5 .