[ 12037 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه
شئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله إلا
حديث عبيد بن زرارة .
[ 12038 ] 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض
فيقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته ( 1 ) ، ولو كنت أنا لأعدتها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
40 - باب ان من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز
له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، الا أن يعين له أشخاصا فلا
يجوز العدول عنهم الا باذنه .
[ 12039 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :
هامش
5 - الكافي 3 : 554 / 5 .
( 1 ) التهذيب 4 : 47 / 124 .
6 - الكافي 3 : 554 / 9 .
( 1 ) كذا في الأصل ، وفي المخطوط أضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : أجزأت عنه .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الأبواب .
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 555 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 84 من أبواب ما يكتسب به .