41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف
يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا
يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية .
[ 12042 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء ( 1 ) ، قال :
وقال : إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا ( 2 ) بأدائها وهي
الزكاة ، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ،
فقلت : يتزوج بها ويحج منها ؟ قال : نعم ، هي ماله ، قلت : فهل يوجر
الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم .
[ 12043 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن شيخا من أصحابنا يقال له : عمر
سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إن عندي
من الزكاة ولكن لا أعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت
لحما وتمرا ، فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا
ثم رجعت بدانقين لحاجة ( 1 ) ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على
جبهته ساعة ثم رفع رأسه ، ثم قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في
هامش
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 556 / 1 .
( 1 ) في المصدر : ما يشاء .
( 2 ) كلمة ( الا ) وردت في الأصل والمصدر ، ولم ترد في المخطوط .
2 - الكافي 3 : 556 / 2 .
( 1 ) علق في هامش الأصل ما نصه : يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق ( منه قده بخطه )