السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقسم صدقة أهل
البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . . .
الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مر ( 3 ) والذي قبله مرسلا إلا أن في
نسخة : لا تصلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) .
39 - باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق
فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها
ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل .
[ 12033 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبى
عبد الله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 16 / 48 .
( 3 ) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 4 ) التهذيب 4 : 103 / 292 .
( 5 ) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة .
الباب 39
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 553 / 1 ، والتهذيب 4 : 47 / 125 .
( 1 ) في المصدر زيادة : [ عن زرارة ] .