قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم .
[ 12040 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل أعطي مالا
يفرقه في من يحل له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال :
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره .
[ 12041 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل
يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له
الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له
ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة إن شاء الله ( 3 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 555 / 2 ، والتهذيب 4 : 104 / 295 .
3 - الكافي 3 : 555 / 3 .
( 1 ) التهذيب 4 : 104 / 296 .
( 2 ) المقنعة : 43 .
( 3 ) يأتي في الباب 84 من أبواب ما يكتسب به .