إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم .
[ 12030 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن
عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه
السلام ) فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال :
في أهل ولايتك ، فقلت : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال :
ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ، ( 2 )
38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة
نقلها مع وجود المستحق .
[ 12031 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب ( 1 ) ،
ولا صدقة الأعراب في المهاجرين .
[ 12032 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ،
عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
5 - الكافي 3 : 555 / 11 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 554 / 10 ، والتهذيب 4 : 108 / 309 ، والمقنعة 43 .
( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المخطوط : للأعراب .
2 - الكافي 3 : 554 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر والتهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي .