ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم
مثله ( 2 ) .
[ 12027 ] وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا
بأس ( 1 ) يبعث بالثلث أو الربع .
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن أخبره ،
عن درست ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلى أن
قال : أو الربع شك أبو أحمد ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير مثله ( 3 ) .
[ 12028 ] 3 - وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد
الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد
الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة
كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن
لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . . . الحديث .
[ 12029 ] 4 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة
قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج زكاته من بلد
هامش
( 2 ) الكافي 3 : 554 / 7 .
2 - الفقيه 2 : 16 / 49 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : ان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 3 : 554 / 6 .
( 3 ) التهذيب 4 : 46 / 120 .
3 - التهذيب 4 : 46 / 121 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب
4 - التهذيب 4 : 46 / 122 .