[ 11945 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمد عن سماعة ( 1 ) ،
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له ( 2 )
الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا
كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لما له ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) .
[ 11946 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
بن عيسى ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه
السلام ) عن الرجل له قرابة وموال وأتباع ( 2 ) يحبون أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا الحديث الأول
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 551 / 4 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : عليه . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 4 : 55 / 148 .
3 - الكافي 3 : 551 / 3 .
( 1 ) في نسخة : عن أحمد بن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : وأيتام ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 4 : 55 / 147 .
( 4 ) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأبواب 3 : 4 و 5 ، 6 ، 7
وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10
من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .
ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي
الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب
الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال .