( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله وعليه وآله ) : أي الصدقة
أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح .
[ 11943 ] 6 - قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة
الرحم بأربع وعشرين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة
إذا لم يكونوا مؤمنين
[ 11944 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل
وأنا أسمع قال : أعطي قرابتي ( 1 ) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا
تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ؟ ! ما فرض الله في المال من
غير الزكاة أكثر ، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم
تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك
وعرضك منه .
هامش
6 - المقنعة : 43 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة .
( 1 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 16 .
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 551 / 2 ، والتهذيب 4 : 55 / 146 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من
الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 1 ) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .