صررا واطرحها في البحر فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على
عدونا .
أقول : لعل هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدم من أنه لا
تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع ( 1 ) ، أو على وجه المبالغة في منع
غير المؤمن ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه
في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب
والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم .
[ 11888 ] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بين الله لكم
موضعها في كتابه
[ 11889 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون -
قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين .
[ 11890 ] 11 - وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم
بن إسحاق المؤدب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن
صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من قال بالجبر فلا تعطوه
من الزكاة شيئا ولا تقبلوا له شهادة ابدا . . . الحديث
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 4 : 52 / 135 .
10 - عيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2
وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة . وذيله في الحديث
13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات .
11 - التوحيد : 362 / 9 ، وعيون الأخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 143 / 47 .