الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به ، لأنا قد أحللنا ذلك لكم من
كان منكم وأين كان .
[ 11882 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ،
عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : إن لنا زكاة
نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني
في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم
ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان - والله - الذبح .
[ 11883 ] 4 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة
المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا
لأصحابك
[ 11884 ] 5 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن
محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب
وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن
استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب
[ 11885 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ، ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال :
هامش
3 - الكافي 3 : 555 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 4 : 53 / 140 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الصدقة .
5 - التهذيب 4 : 53 / 141 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الصدقة .
6 - التهذيب 4 : 53 / 142 .