[ 11897 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم
يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا
[ 11898 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ،
عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عيال
المسلمين ، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا طعاما وأرى أن ذلك
خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس .
7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد
الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة
والواقفية والنواصب ونحوهم
[ 11899 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد
هامش
2 - الكافي 3 : 549 / 3 .
3 - قرب الإسناد : 24 .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي
الأبواب 3 ، 4 ، 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما
تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .
ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 7 / 16 ، 37 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 6 ، 20 ،
22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي
الحديث 21 من الباب 4 من أبو وأب الأنفال .
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 124 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 28 من
أبواب الذبايح ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة .