فأعطيهم أم أكف ؟ قال : بل أعطهم ، فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 )
6 - باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن
يشترى لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا
فيعتبر فيهم الايمان
[ 11896 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم
حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم
فقلت : إنهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم
فلا يلبثوا ( 1 ) أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا
تعطوهم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 1 : وفي الحديث 1 من من الباب 2 ، وفي البابين 3 ، 3 ، 4 من هذه
الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1
من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .
( 3 ) يأتي في الأبواب 6 ، 7 ، 16 ، 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من
الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21
من الباب 4 من أبواب الأبواب زكاة الأنعام .
( 3 ) يأتي في الأبواب 6 ، 7 ، 16 ، 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من
الباب 6 ، من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21
من الباب 4 من أبواب الأنفال .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 548 / 1 .
( 1 ) في نسخة : يلبثون ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 102 / 287 .