قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل
عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد
عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت :
فنعطي ( 1 ) السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال : لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه ،
فان رحمته فاعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه
[ 11886 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن
إسحاق ( 1 ) ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان ، عن
يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال :
يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟
قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها
إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلا الحجر .
[ 11887 ] 8 - وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن
جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعت أبي
يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال : إني رجل من أهل الري ولي
زكاة ، فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟
فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا ، فقال : إني لا أعرف لها
أحدا ؟ قال : فانتظر بها سنة ، فقال : فإن لم أصب لها أحدا ؟ قال انتظر
بها سنتين ، حتى بلغ أربع سنين ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها
هامش
( 1 ) في المصدر : فيعطي .
7 - التهذيب 4 : 46 / 121 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : إبراهيم بن أبي إسحاق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
8 - التهذيب 4 : 52 / 139 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب .