محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته
عن قول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) ( 1 ) قال : كان أبي
يقول : من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا
وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به
أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه ( 2 ) .
[ 11843 ] 2 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ( 1 ) قال :
كان فلان بن فلان الأنصاري - سماه - كان له حرث وكان إذا جذه تصدق به
وبقي هو وعياله بغير شئ ، فجعل الله ذلك سرفا
17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد
ولا يحمل ولا يقصد .
[ 11844 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ،
قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تبنى الحيطان بالمدينة
لمكان المارة قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة
هامش
( 1 ) الانعام 6 : 141 .
( 2 ) قرب الإسناد : 162 .
2 - تفسير العياشي 1 : 379 / 105 .
( 1 ) الانعام 6 : 141 .
الباب 17
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 569 / 1 .