وإنما نهى عنه بالليل ، لأن المساكين لا يحضرونه .
[ 11833 ] 4 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن
عتبة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( وآتوا حقه
يوم حصاده ) ( 1 ) قال : هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي
الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ، قال : ونهى ( عليه السلام ) عن
الحصاد والتضحية بالليل ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك
سائل ، وان ضحيت بالليل لم يجئك قانع .
[ 11834 ] 5 - العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ، عن الرضا
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 1 ) ؟
قال : الضغث والاثنان تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) عن الحصاد بالليل .
[ 11835 ] 6 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول : ( وآتوا حقه يوم
حصاده ) ( 1 ) .
[ 11836 ] 7 - وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله :
( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : حقه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من
الزكاة ، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال ، ولا تحصد
هامش
4 - المقنعة : 43 .
( 1 ) الانعام 6 : 141 .
5 - تفسير العياشي 1 : 377 / 97 .
( 1 ) الانعام 6 : 141 .
6 - تفسير العياشي 1 : 379 / 105 .
( 1 ) الانعام 6 : 141 .
7 - تفسير العياشي 1 : 379 / 107 .